قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 351 ، س 25 : « أن الآثار الطولية » .
أقول : راجع بلغة الطالب للسيد محمد بحرالعلوم ( قدس سره ) ، فإنه نقل كلام صاحب المقابيس بالتفصيل ثم استحسنه وأورد عليه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 352 ، س 1 : « تنقيح المقام يتوقف على مقدمة » .
أقول : حاصله : أن الشيخ ( قدس سره ) ذهب إلى أن النسبة بين قاعدة « من ملك » وقاعدة « عدم جواز اتهام الأمين » تكون العامين من وجه لشمول قاعدة « من ملك » إقرار الصبي وعدم شمول قاعدة « عدم جواز اتهام الأمين » لقول الصبي ، كما أن قاعدة « من ملك » تشمل ما إذا لم يكن أمانة ، فكيف يمكن أن يكون قاعدة « عدم جواز اتهام الأمين » مدركا لقاعدة « من ملك » ، ولكن أورد عليه الإصفهاني ( قدس سره ) بأن القاعدتين متباينين لا أن النسبة بينهما تكون عامين من وجه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 352 ، س 8 : « فالعمل الموكل فيه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولكنه قد تطلق الخيانة على تأجير الوكيل في إجراء عقد النكاح مع قرار المؤكل معه إن ينشأ عقد النكاح في ساعة كذا . وهكذا يظهر من قوله تعالى :
( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى