قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 26 : « فينحصر الإشكال » .
أقول : إذ ليس له الإنشاء لو لم يكن في إقراره صادقا ، لأن المفروض أن المولى عليه كبير ولأن الوكيل معزول .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 351 ، س 11 : « في المقارنة المستفادة من الشرطية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولكن الضرروات تتقدر بقدرها ، فلذا يرفع اليد عن ظهوره في حال الإقرار ، وأما قبله فلا ، فحينئذ لا يشمل للإقرار بعد زوال السلطنة على ما أقر به كالولي بعد كبر المولى عليه والوكيل بعد عزله وبلوغ العزل إليه ، فإنه ليس له الولاية لولا الإقرار .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 351 ، س 14 : « ويندفع بأن الظرف . . . » .
أقول : هذا مضافا إلى أن دليل الإقرار لا يشمل إقرار الصبي مع أن قاعدة « من ملك » تشمل إقرار الصبي بالوصية ، فالنسبة بين قاعدة « من ملك » وقاعدة « الإقرار » نسبة عامين من وجه ، فكيف يمكن أن يكون قاعدة « الإقرار » مدركا لقاعدة « من ملك » .