أقول : أي مذكى بنظر المشتري .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 23 : « لدفع التسبيب منه » .
أقول : أي لدفع التغرير .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 24 : « لا يكون مسببا » .
أقول : لا يقال : إن سكوت البايع إنما يكون تسبيبا فيما إذا كان إخباره بالنجاسة حجة وإلا كان الإعلام وعدمه سيان في أن الوقوع في الحرام يستند إلى ترخيص الشارع في الارتكاب ، لأنا نقول : يمكن أن لا يكون الإخبار حجة ويكون سكوته موجبا للاعتماد ، فمع الإخبار يرتفع الاعتماد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 25 : « ويمكن منعه » .
أقول : وفيه : أن الحكم بالاستحباب الشرعي مع الإعلام يكشف عن حجية الإعلام وعدم وجوب الإعادة من ناحية أن العلم بالنجاسة بعد العمل لا يوجب لزوم الإعادة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 350 ، س 2 : « المراد من السؤال » .
أقول : فالسؤال كناية عن الفحص لا لتحصيل قول ذي اليد .