السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ )
« 1 » الآية ، أن الأمانة أطلقت على التكليف ، ولكن يمكن أن يقال : إن الاستعمال أعم من الحقيقية .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 352 ، س 10 : « بل بعنوان عدم اتهامه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه وإن كان بهذا العنوان ولكن المفاهيم منه عرفا هو تصديق الأمين ، فعدم ترتيب الأثر على إخبار الوكيل بتزويج المرأة أو إخبار الأجير بفعل الصلاة خلاف التصديق كما لا يخفى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 353 ، س 1 : « المدعى عليها » .
أقول : كما في رسالة قاعدة « من ملك » لشيخنا الأنصاري ( قدس سره ) المطبوعة في آخر المكاسب .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 353 ، س 3 : « فلايوجب كون مفاد القاعدة إجماعية » .
أقول : لاحتمال أن يكون مقرونة بقرينة تشمل موارد بنظر البعض ولاتشملها بنظر آخر ، فلاتصلح للاستدلال مع عدم بقاء القرينة ، فتأمل .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 354 ، س 1 : « فإن اللا بشرط المقسمي لا بشرط » .
هامش
( 1 ) أحزاب ، 72 .