قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 12 : « ولا فيه ظهور حال من المسلم . . . » .
أقول : وفيه : أن تكفل الولد تصرف ، فيمكن أن يجرى فيه ظاهر حال المسلم ويحكم بصحة تصرفه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 14 : « قبول قول ذي اليد » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كل مورد ثبت فيه الإجماع المحصل فهو ، وأما غيره فلاجزم بحجية قول ذي اليد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 18 : « فيه أولا أن سوق المسلم » .
أقول : وفيه : إن تم ما ذكر فما وجه قوله « إذا كان مضمونا فلا بأس » ؟
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 349 ، س 19 : « كون مورد السؤال الابتياع . . . » .
أقول : وفيه : أن الغلبة الخارجية للمذكى وإن كان البائع المسلم ، ممن يستحل الميتة بالدباغة ، فيده حجة ، ولعل الالتزام لدفع احتمال التذكية بالدباغة .