قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن أصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائية ولا كلام فيها كما لا كلام في صحة أصالة الحقيقية في تشخيص المراد . وإنما الكلام في محل جريانها ، فمن الممكن أن يكون جريانها مختص بما إذا كان الشك في المراد ، ولاشك في المقام بالنسبة إلى المراد ، فإن من أراد الكل أراد الأجزاء مادة .
وإنما الشك في الخارج كما أن أصالة الحقيقية لا تجري لتشخيص الحقيقية والمجاز بعد العلم بالمراد ولو سلم فلاوجه لاختصاصه بصلاة المتجاوز عنه ، بل يكفي للصلوات الأخر ، إذ لا مدخلية لسبب الظن ، فالسبب وإن اختص بها ولكن لا عبرة بسبب الظن ، فبعد قيام الأمارة على تحقق الشرط فلا بأس بالاكتفاء به في سائر الصلوات الآخر .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 306 ، س 21 : « وليس في قبالهما مطلق » .
أقول : يكفي فيه قوله ( ع ) : إنما الشك إذا كنت في شيء لمتجزه بناء على رجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 311 ، س 13 : « وتقريبه » .
أقول : وهو وجه ثالث من الوجوه المقررة لبيان الأمارة ، ولكنه محل إشكال فيما لإعادة فيه مثل الحج ؛ اللهم إلا أن يقال : إن المراد هو العادة في غالب أفعاله لا في كل فعل مركب صدر منه ، فيحتاج دلالة