يقتضي أنه راعى الشرائط بحسب عقيدته ، ومقتضى أصالة الصحة في عقيدته أنه مطابق للواقع ، فلافرق بين كون المدرك هي السيرة أو ظهور حال المسلم . نعم ، دائرة أصالة الصحة على الثاني كان أضيق .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 312 ، س 22 : « الثمرة العملية لهذا البحث قليلة » .
أقول : وفيه : أنه يظهر الثمرة فيما إذا كان لا يدري أنه وافقه أم خالفه ، فإنه لا إشكال في جريان أصالة الصحة بناء على الصحة الواقعية بخلاف البناء على الصحة عند العامل .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 313 ، س 1 : « لا معنى للتعبد بالصحة » .
أقول : وفيه : أنه كذلك فيما إذا كان بين ما يعتقده العامل وما يعتقده الحامل تباين ، كما لو اعتقد أحدهما وجوب القصر في أربعة فراسخ وإن لم يرجع ليومه ، والآخر وجوب الاتمام ، إذ لا معنى للحمل على الصحة الواقعية حينئذ إلا بأن يحمل فعل الفاعل على السهو والغفلة وهو مخالف للأصل ، وأما في غير هذا المورد لامانع من الحمل على الصحة مع احتمال مصادفته للواقع .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 314 ، س 4 : « ولذلك نقول » .
أقول : ظاهر كلام استاذنا العراقي ( مد ظله ) : أنه قبل ذلك وقال : إذا شك في التعظيم مع وجود صورته جرت أصالة الصحة وإن كان