التعليل إلى المجازين : أحدهما : خروجه من الشخصي إلى الغالب ، والثاني : خروج الذكر عن معناه الفعلي إلى الإرتكازي مع أن الأصل في الألفاظ حملها على معانيها الفعلية ، وأما إذا حمل على الأذكرية النوعية لا يلزم إلا مجاز واحد وهو خروجه عن الشخصية إلى النوعية ، فتأمل .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 312 ، س 7 : « في أصالة الصحة » .
أقول : محل البحث هنا هو إثبات موضوع الأثر وهو كون شيء مستجمعا لجميع الأجزاء والشرائط ، وأما كون الفعل معصية أو طاعة فلايبحث هنا كما لا يخفى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 312 ، س 8 : « من مدارك هذا الأصل هي السيرة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن السيرة ليست بما هي بل بما هم عقلاء ، وعليه فالمدرك هو بناء العقلاء .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 312 ، س 10 : « الصادرة منه قبلا » .
أقول : وفيه : أن أصالة الصحة لا يختص بما صدر قبلا ، بل تشمل ما يشتغل به الفاعل كما إذا شك في صحة صلاة الإمام ( ع ) .