أقول : ولا يخفى عليك أن التجاوز عن الشرط تجاوز بتبع التجاوز عن المشروط والتكليف . ومن المعلوم أن التجاوز التبعي تجاوز حقيقة وليس بتجاوز عرضي ، وعليه فلامانع من شمول قاعدة التجاوز للتجاوز التبعي أيضا ، هكذا حكي عن استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 302 ، س 4 : « بالمعنى المفسر » .
أقول : إذ العرف يرى الاستقبال في كل الصلاة شيئا واحدا ، فلايصدق مفهوم الحديث وإن أبيت عن ذلك ، فوحدة الاستقبال في الأجزاء المتوالية مما لا ينكر ، اللهم إلا أن يقال : إن الاستقبال باعتبار مقارنته مع أجزاء الصلاة متعدد ، فيخرج من فرد ويدخل في فرد آخر ، كما أن الدخول والخروج يصدق بقراءة آية بعد آية كذلك في المقام ، هكذا هو المحكي عن استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 302 ، س 15 : « على وحدة القاعدة » .
أقول : وأما بناء على وحدة القاعدة وكونها قاعدة التجاوز كما ذهب إليه الشيخ والحاج شيخ وشيخنا الأراكي ( مد ظله ) ، فلاإشكال في عموم القاعدة للشك في صحة الجزء ، لأنه شك في وجود الصحة بمعنى التمامية .