هذا مضافا إلى فحوى أدلة التجاوز ، إذ لو كان الشك في أصل الوجود لا يعتنى به ، فالشك في جزء من الجزء أو شرط من الجزء أولى بعدم الاعتناء بالشك .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 302 ، س 23 : « في جزء منه » .
أقول : أو جزء جزئه .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 303 ، س 16 : « ما لا يرجع الشك فيه » .
أقول : بل إلى أصل الوجود .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 303 ، س 24 : « لا إشكال فيه » .
أقول : بل لا يختص بفعل نفس المكلف ، بل إطلاقه يشمل فعل الغير فحينئذ لافرق بينه وبين أصالة الصحة فافهم .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 304 ، س 14 : « حيث إنها علة للإردات الجزئية » .
أقول : وفيه : أن الكل عين الأجزاء بالأسر ، فإرادته عين إرادة الأجزاء كما أن إرادة الأمر للكل عين إرادة الأجزاء ، اللهم إلا أن يقال بالفرق بين إرادة الأمر وإرادة الفاعل ، فإن الفاعل أراد أولا المركب ، ثم أراد أجزائه وليس إرادته للمركب عين إرادته للأجزاء ، فافهم .