تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 304 ، س 20 : « كسائر موارد أصالة عدم الغفلة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفي كون قاعدة التجاوز أو الفراغ من موارد أصالة عدم الغفلة منع ، إذ الأصول العقلائية كأصالة الحقيقية لا تجري فيما إذا كان المراد معلوما وكانت الشبهة في الاستناد كما إذا كان المراد معلوما ولم يعلم أنه استند إلى الحقيقية أو استند إلى المجاز وأصالة الحقيقية لاتعين أنه استعمل الحقيقية . هذا بخلاف ما إذا شك في المراد وأنه أراد الحقيقية أو المجاز ، فإن أصالة الحقيقية تعين أنه أراد الحقيقية . مثلا إذا قيل جئني بأسد وشك في أنه أراد الحقيقية أو المجاز حمل كلامه على الحقيقية . لأنه شك في المراد . وأما إذا قيل جئني بأسد وعلمنا أنه أراد رجلا شجاعا ولكن شك في أنه استعمل الأسد فيه بالحقيقية أو بالمجاز ولم يصل إلينا القرينة لا أصل حتى يعين أنه أراد الحقيقية ، وهكذا في المقام حيث علم أنه إذا أريد الكل أريد الأجزاء ، فالمراد معلوم ، وإنما الشك في الخارج ، فلا مجال لأصالة عدم الغفلة التي كانت من الأصول العقلائية .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 305 ، س 18 : « بل بصحة الصلاة في الأول » .

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 372 | السيد محسن الخرازي