صدق الشيء على الهمزة لا يضر في جريان القاعدة إذا صدق الشيء على الصحة ، فتحقق موضوع القاعدة وهو الشك في الشيء فيجرى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 301 ، س 16 : « بخلاف مثل الاستقبال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا مضافا إلى أن خطاب توضأ لغو لأنه إما محدث فيبطل صلاته ، لأن أجزائه السابقة لم يأت مع الطهارة . وإما طاهر فهو لا يحتاج إلى الطهارة ، فلاخطاب له بالوضوء ، انتهى كلامه .
وفيه أولا : أن الخطاب ليس بلغو ، لأنه إن كان محدثا تطهر وتمكن من الأعمال المشروطة بها وإن كان طاهرا فهو نور على نور . وثانيا : أن الخطاب به كالخطاب بالتستر والاستقبال ، فإنه إما فاقد لهما أو واجد لهما . وإنما المضر هو وقوع الصلاة بلاطهارة في مدة تحصيل الطهارة .
ثم قال الأستاذ في يوم آخر : إن الطهارة كما أنه شرط للأجزاء السابقة كذلك هي بنفسها شرط للأجزاء اللاحقة ولا يكفي تحصيل الطهارة حينئذ .