لامانع من شموله للشروط المقارنة بعد فرض تفردها باعتبار الأجزاء التي تكون بحيالها .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 301 ، س 10 : « بناء على أنه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : بل يمكن أن يقال : إن الأمر كذلك بناء على أن الشرط هو الطهارة وهي محصلة من الغسلتين والمسحتين ، لأن المحصل بل محله شرعي لجواز أن يجعل المحصل بعد الصلاة كغسل الغد لصوم الماضي ، فإذا دخل في الصلاة مضى محل المحصل وجرى القاعدة ويكفي للأجزاء الماضية والمستقبلة . نعم ، يجب الوضوء للصلوات الآتية .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 301 ، س 11 : « لأن الطهور عنوان الوضوء » .
أقول : أي عنوان المسحتين والغسلتين لا محصل منهما .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 301 ، س 15 : « وجيه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع لإمكان أن يتوضأ شخص وضوءا تجديديا ثم شك في الأجزاء السابقة أنه مع الطهارة أم لا ، فهو قاطع بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة في أنها مع الطهارة وصحح السابقة بالقاعدة هذا مضافا إلى إمكان جريانها في الصحة ، لأن الصحة أمر مجعول بالواسطة ، فيصح رفعها ووضعها تعبدا ، فعدم