قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 300 ، س 17 : « فأداة العموم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لأن لفظة كل مثلا لتعميم مسمى مدخوله كالرجل ، فلا حاجة إلى إطلاق المدخول .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 300 ، س 18 : « فإن توسعة الوسيع غير معقول » .
أقول : بل يمكن أن يقال : إن مقدمات الحكمة جارية فيما لا تكون الدلالة الوضعية إذ معها لا مورد للمقدمات كما لا يخفى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 301 ، س 5 : « كفي في التجاوز » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما إذا استأجر لقرائة الفاتحة فإن الواجب عليه أن يأتيها كأنها ترتيب خاص كذلك إذا أمربها .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 301 ، س 8 : « كلمة واحدة لا تعد عرفا أشياء » .
أقول : ولا يخفى أن عنوان الشيئية في سائر العناوين فإنه الشيء عند العرف شيء على كل شيء صغيرا كان أم لا .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 301 ، س 9 : « من حيث الشرائط » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : حيث إن التجاوز أعم من التجاوز الطبيعي فلامانع من شموله لما لا وجود له استقلالا كالموالاة وهكذا