قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 300 ، س 6 : « بناء على الاتحاد » .
أقول : وأما بناء على الاتحاد المبني على أن الملاك عنوان التجاوز عن محل شيء فلايختص بالصلاة ، بل تجري القاعدة في كل باب ما لم يقم إجماع على خروجه كالوضوء . هذا إذا لم نقل بعدم الإطلاق بسبب وجود القدر المتيقن كما هو الظاهر ، وإذا لم نقل بتبعية لفظة كل لإطلاق مدخوله كما هو الظاهر ، وإلا فلا عموم كما لا يخفى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 300 ، س 12 : « لا يتم مع الوجود القدر المتيقن » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه قرر في محله أن القدر المتيقن لا يمنع عن الإطلاق ما لم يوجب الانصراف ، إذ العبرة بإطلاق الوارد لا بخصوصية المورد ، ولذا يؤخذ بإطلاق قوله أكرم العالم في جواب من سئل عن إكرام الفقيه ، وعليه البناء والعمل ، وإلا لانسد باب الأخذ بالمطلقات لكون أكثرها واردة في موارد خاصة يكون القدر المتيقن في البين .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 300 ، س 15 : « إن أمكن تصحيحه » .
أقول : وفيه منع ، إذ القدر المتيقن لم يوجب انصراف الإطلاق .