أقول : بأن ينزل الجزء منزلة الكل ، فإذا جاوز الجزء جاوز الكل ، فلامورد لعكس القاعدة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 17 : « أو التخصيص » .
أقول : بأن قلنا : إن قاعدة الفراغ مخصصة بقاعدة التجاوز ، فإذا جاوز الجزء ولم يتجاوز عن الكل لا مورد لعكس قاعدة الفراغ .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 19 : « لاجامع بين التجاوزين » .
أقول : فيلزم استعمال اللفظ في الأكثر من المعنى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 20 : « بعض الأجلة » .
أقول : وهو صاحب الدرر .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 20 : « بتقدير المحل » .
أقول : أي بتقدير المحل أعم من كونه محلا شرعيا أو محلا طبعيا ، ولكن ذهب في خلال بيانه إلى إمكان تقدير المحل الشرعي في جميع الموارد وهو الأقوى من القول الآخر .