تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أقول : بأن ينزل الجزء منزلة الكل ، فإذا جاوز الجزء جاوز الكل ، فلامورد لعكس القاعدة .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 17 : « أو التخصيص » .

أقول : بأن قلنا : إن قاعدة الفراغ مخصصة بقاعدة التجاوز ، فإذا جاوز الجزء ولم يتجاوز عن الكل لا مورد لعكس قاعدة الفراغ .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 19 : « لاجامع بين التجاوزين » .

أقول : فيلزم استعمال اللفظ في الأكثر من المعنى .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 20 : « بعض الأجلة » .

أقول : وهو صاحب الدرر .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 20 : « بتقدير المحل » .

أقول : أي بتقدير المحل أعم من كونه محلا شرعيا أو محلا طبعيا ، ولكن ذهب في خلال بيانه إلى إمكان تقدير المحل الشرعي في جميع الموارد وهو الأقوى من القول الآخر .

قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 22 : « التجاوز بالمعنى الأعم » .