أقول : ظاهره : أن الحكم في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كليهما مستفادان من القضية الحقيقية التي لانظر لها إلى الأفراد ، بل النظر فيها إلى الجامع .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 297 ، س 26 : « يعتبر الجزء كلا » .
أقول : وقد قيل : إن اعتبار الجزء كلا ليس بلغو وإن لم يساعده ظاهر الأدلة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 297 ، س 27 : « فيلزم منه » .
أقول : لأن الحكم في قاعدة التجاوز مستفاد من دليل تنزيل الجزء بمنزلة المركب ، إذ لولاه لما دل عليه القاعدة العامة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 1 : « التجاوز عن » .
أقول : المأخوذ في القاعدة العامة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 3 : « إنما الفرق بينهما » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الطبيعة مأخوذة في القضايا الطبيعية والحقيقية دون القضايا الخارجية ، إذ القضايا الخارجية كالقضايا الشخصية خارجة عن تقسيم القضايا إلى الطبيعية والمحصورة ، لأن الحكم في القضايا الخارجية وإن كان بعنوان ، ولكن العنوان ليس بجامع ، بل هو كعنوان من في الصحن مشيرا إلى