كل واحد ممن كان في الصحن يستحق الحكم بوجه كالقرابة أو الجار أو غيرهما وليس بينهم جامع ، وإنما الجمع في حكم أكرم هذا وأكرم ذاك .
وعليه يظهر ما في عبارة المصنف حيث عرفت أن الطبيعة ليست مأخوذة في القضايا الخارجية ، وإنما هي مأخوذة في القضايا الطبيعية بما هي وفي القضايا الحقيقية بما هي فان في الأفراد .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 13 : « فينحصر عكس هذه القاعدة » .
أقول : وينحصر عكس هذه القاعدة أيضا فيما إذا لم يتجاوز مطلقا لا من الكل ولامن الجزء فيما إذا قيل بأن الحكم في القاعدة العامة ملحوظ بنحو القضية الحقيقية .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 298 ، س 15 : « لما مر من عدم تماميتها » .
أقول : وفيه ما مر من منع قياس القضية الحقيقية بالقضية الخارجية ، لأن الحكم في القضية الخارجية معلق على الطبيعة الفانية في الأفراد دون القضية الخارجية .