أقول : وفيه : أن وحدة السياق في الرواية أن الملاك هو الأقربية ، لأن الترجيح بالصفات ليس إلا ذلك .
قوله في ج 6 ، ص 335 ، س 8 : « ولاالحديثين » .
أقول : وسيأتي أن التحقيق هو أن التعارض من حيث الدليلية والحجية ، إذ لامعارضة بين الظهورين اللذين لايريدان بالإرادة الجدية .
قوله في ج 6 ، ص 335 ، س 10 : « باعتبار الأثر المترتب » .
أقول : من التحير .
قوله في ج 6 ، ص 335 ، س 14 : « صدورهما » .
أقول : فعلم منه أن المفروض هو ما إذا لم يمكن الجمع الدلالي ، وإلا لاتصل النوبة إلى السؤال عن اعتبار الصدور .
قوله في ج 6 ، ص 335 ، س 17 : « عدم الالتفات » .
أقول : أي عدم التفات السائل .
قوله في ج 6 ، ص 337 ، س 13 : « بل ظاهرها » .
أقول : ولا يخفى أن لفظ الأمر والنهي يشمل صيغة إفعل ولا تفعل ، ولاوجه لاختصاصه بغيرهما ، فحينئذ كان اللازم في جواب من