قوله في ج 6 ، ص 319 ، س 15 : « والتحقيق » .
أقول : حاصله : هو التفصيل في الروايات الماضية بأن يقال : إن مثل رواية العيون من باب مميز الحجة عن اللاحجة لا من باب مرجح الحجة على الحجة ، فإن مع المخالفة التباينية لا حجية ذاتية .
هذا بخلاف المقبولة ، فإن المخالفة المفروضة فيها ليست هي المخالفة التباينية ، وإلا لزم وجود المتباينين في الكتاب العزيز فيما إذا فرض موافقتهما معا للكتاب في مورد الترجيح بمخالفة العامة ، وعليه فالمخالفة ليست إلا مخالفة الخاص مع العام ، أو مخالفة المقيد مع المطلق ، أو مخالفة العامين من وجه ، فالمرجح مرجح الحجة على الحجة .
قوله في ج 6 ، ص 320 ، س 8 : « وأما مخالفة العامة » .
أقول : حاصله أيضا : أن مخالفة العامة من المرجحات بعد اختصاص المطلقات الدالة على الأخذ بما خالف العامة بما إذا كان الموافق موافقا لما تفرد به العامة بحيث كان القول شعارا لهم ، هذا مضافا إلى عدم ثبوت المطلقات الآمرة بالأخذ بما خالف العامة والمقبولة موردها تعارض الخبرين .