قوله في ج 6 ، ص 344 ، س 23 : « فلاتصل النوبة . . . » .
أقول : إذ الحقيقية مقدمة على المجاز من دون حاجة إلى الأغلبية . نعم ، بناء على عدم مجازية إرادة الخصوص من العام يجدي الاستدلال بالأغلبية .
قوله في ج 6 ، ص 345 ، س 3 : « المبني محل نظر » .
أقول : ولا يخفى عليك أن التقييد بالمنفصل في المقنن بمنزلة التقييد بالمتصل وإن لم يكن ذلك موجبا للإجمال قبل ورود التقييد ، فهو من جهة بمنزلة التقييد بالمنفصل ومن جهة بمنزلة التقييد بالمتصل فلاتغفل ، كما يشهد له سيرة الأصحاب ، فإنهم إذا سمعوا خبرا عاما أو مطلقا عاملوا معه معاملة العام ما لميصل إليهم التقييد .
قوله في ج 6 ، ص 346 ، س 14 : « موجبا لانتهاء الأمد » .
أقول : لاوجه لهذه العبارة بعد فرض كون الخاص تخصيصا باعتبار خروج بعض الأفراد واقعا ، إذ بعد خروجه واقعا لا أمد له حتى ينتهى بالخاص .
قوله في ج 6 ، ص 346 ، س 16 : « فليس من حقيقة الحكم . . . » .
أقول : وفيه : أن متقضى أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية هو العموم . ولا يخفى أن الحكم المذكور حكم ظاهري