أقول : أراد بقوله نعم أنه رأى هذه الروايات فتخيل أنها المطلقة الآمرة بما خالف العامة وترك ما وافقها مع أن الرواية الأولى فلاتعرض فيها لصورة التعارض وغيرها ، فلاينافي حملها على ما يساوق المقبولة ، والرواية الثانية ليست وإرادة في الخبر بل في الفتوى . وأما الرواية الثالثة وإن كانت مطلقة ومقتضاها هو عدم حجية ما وافق العامة ولو كان الخبر غير معارض ، ولكن دلت على أن الخبر الذي وافق لما تفرد به العامة واتخذوه شعارا غير حجة وساقطة عن الحجية الذاتية ، بخلاف ما لاوافق مع العامة فيما لم تتفرد به العامة .
قوله في ج 6 ، ص 321 ، س 18 : « مورد الأولى » .
أقول : وهي رواية عبيد بن زرارة .
قوله في ج 6 ، ص 321 ، س 18 : « كالثانية » .
أقول : والمراد بها هي رواية نصر الخثعمي .
قوله في ج 6 ، ص 321 ، س 18 : « أن ما عند الخاصة » .
أقول : لا يستفاد ذلك من الخبر الأول ، فتأمل جيدا .