تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
استدل به هو القول بأن العرف لا يرى مثل إفعل ولا تفعل إلا متهافتا ومتناقضا فافهم .

قوله في ج 6 ، ص 338 ، س 6 : « ظاهرا في غيره » .

أقول : من كون الفرد الخارج مشمولا للعام بنحو العموم اللفظي .

قوله في ج 6 ، ص 339 ، س 15 : « حيث قال » .

أقول : ويمكن أن يقال في مقام الجواب بأن قوله ( ع ) « صل في المحمل » و « لاتصل فيه » من قبيل « لاتصل في أجزاء غير مأكول اللحم » في أنه لبيان مانعية الشيء وعدمها ، لا لبيان الحكم التكليفي من الجواز والحرمة ، فحينئذ كان معناهما نصا أو ظهورا أن المحمل مانع وليس بمانع ، ولا إشكال في أن مثله متعارضان ، إذ لا يكون أحدهما نصا والآخر ظاهرا حتى يحمل الظاهر على النص ، بل كلاهما ظاهران أو نصان .

قوله في ج 6 ، ص 339 ، س 26 : « هو الحكم الطبعي » .

أقول : الحيثي مثل الغنم حلال ، فلاينافي الغنم الموطوئة حرام كما لا يخفى .