مستند إلى الأصل المذكور ، ومجرد وجود المصلحة في تأخير بيان الخاص لا يوجب الفرق بينه وبين سائر موارد الحكم الظاهري ، فإنها أيضا لا تخلو عن المصلحة التسهيلية .
قوله في ج 6 ، ص 347 ، س 17 : « القصر على ما عدا الخاص » .
أقول : لعل النسخة على مورد الخاص .
قوله في ج 6 ، ص 347 ، س 18 : « والتخصيص بلحاظ . . . » .
أقول : إن أريد من التخصيص والنسخ المعنى الفاعلي كما يؤيده قوله فالخاص إلخ ، ففيه : أن الخاص المقدم يكون مخصصا مع استمراره إلى حال ورود العام المتأخر . اللهم إلا أن يقال : إن المخصص هو الخاص والبقاء والاستمرار من شرائطه ، وأيضا إن العام المتأخر كان ناسخا للخاص المقدم بالحيثية الأولى ولاربط للحيثية الثانية فيه ، وإن أريد منهما المعنى المفعولي فحيثية الناسخ والمخصص أجنبي عنهما .