تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

قوله في ج 6 ، ص 304 ، س 19 : « من المعلوم » .

أقول : حاصل ما ذهب إليه فيما يقتضيه الأصل الثانوي على الطريقية في محتمل الأهمية هو لزوم الأخذ بحتمل الأهمية للشك في معذرية المرجوح ، والأصل عدم حجية المرجوح . مضافا إلى أن تعلق الطلب بالمحتمل معلوم والإتيان به يوجب الفراغ اليقيني ، دون الإتيان بالمرجوح ، فاللازم هو الإتيان بالمحتمل ، لأن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني ، ولا مورد لأصالة البراءة عن محتمل الأهمية مع الإتيان بالمرجوح بعد العلم بمنجزية المحتمل .

قوله في ج 6 ، ص 305 ، س 2 : « لأن نفي العقاب » .

أقول : تعليل لقوله لا أنها جارية .

قوله في ج 6 ، ص 306 ، س 12 : « بأدلة البراءة » .

أقول : كما في المسئلة الفرعية ، ولكنه لا يخفى أن ذلك لا يجرى في الحجية والمسئلة الأصولية . وكيف كان فلا تجري البراءة في المسئلة الفرعية ونحكم بتعيين الأهم أو محتمل الأهمية . وأما مطلوبية الجامع فهو أمر انتزاعي ليس مدلول الدليل حتى يرجع في الخصوصية إلى البراءة .

قوله في ج 6 ، ص 306 ، س 24 : « مع جوابه » .