قوله في ج 6 ، ص 304 ، س 19 : « من المعلوم » .
أقول : حاصل ما ذهب إليه فيما يقتضيه الأصل الثانوي على الطريقية في محتمل الأهمية هو لزوم الأخذ بحتمل الأهمية للشك في معذرية المرجوح ، والأصل عدم حجية المرجوح . مضافا إلى أن تعلق الطلب بالمحتمل معلوم والإتيان به يوجب الفراغ اليقيني ، دون الإتيان بالمرجوح ، فاللازم هو الإتيان بالمحتمل ، لأن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني ، ولا مورد لأصالة البراءة عن محتمل الأهمية مع الإتيان بالمرجوح بعد العلم بمنجزية المحتمل .
قوله في ج 6 ، ص 305 ، س 2 : « لأن نفي العقاب » .
أقول : تعليل لقوله لا أنها جارية .
قوله في ج 6 ، ص 306 ، س 12 : « بأدلة البراءة » .
أقول : كما في المسئلة الفرعية ، ولكنه لا يخفى أن ذلك لا يجرى في الحجية والمسئلة الأصولية .
وكيف كان فلا تجري البراءة في المسئلة الفرعية ونحكم بتعيين الأهم أو محتمل الأهمية . وأما مطلوبية الجامع فهو أمر انتزاعي ليس مدلول الدليل حتى يرجع في الخصوصية إلى البراءة .