أقول : تعدد عنوان المتعلق في الأحكام كما يرفع ما توهم من استحالة اجتماع الأمر والنهي كذلك يرفع ما توهم من استحالة اجتماع الإرادتين ، فما أجاب به المحقق الإصفهاني عن شيخه ( قدس سرهما ) منظور فيه فراجع .
قوله في ج 6 ، ص 307 ، س 11 : « والتحقيق » .
أقول : حاصله : عدم جريان البراءة لاشرعا ولا عقلا لعدم إمكان جعل حكم تعييني مع وجود الحكم الحقيقيي الذي هو في حد ذاته تعييني ، ولكن يمكن أن يقال : إن مع احتمال الأهمية وعدم إمكان جعل الحكم يكفي أخصية الغرض لتعين محتمل الأهمية ، كما نقول به في قصد القربة بناء على عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر .