قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 10 : « ما لا يمكن » .
أقول : وما لا يمكن فيه الجمع حيث كان « مفهوم مهما أمكن » أنه إذا لم يمكن الجمع فالطرح .
قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 19 : « الجواز المطلق » .
أقول : والمراد بالجواز المطلق هو الجواز الجامع مع الكراهة .
قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 22 : « ما إذا كان » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ظاهر الشيخ ( قدس سره ) عدم الفرق بين قدر متيقن في مقام التخاطب وبين قدر متيقن خارجي ، وقال في كل منهما بالتعارض والرجوع إلى الأخبار العلاجية . وظاهر المحقق الإصفهاني هو التفصيل بين قدر متيقن في مقام التخاطب وغيره ، حيث لم يذكره .
والأقوى هو أن يقال إن قدر المتيقن في مقام التخاطب إن أوجب الانصراف اللفظي فيرجع التعارض ولاتصل النوبة إلى الرجوع إلى أخبار العلاجية ، وإلا فما ذهب إليه الشيخ هو الأقوى كما انتهى إليه شيخنا الحائري ( قدس سره ) في مجلس درسه .
قوله في ج 6 ، ص 300 ، س 1 : « وربما يتوهم » .
أقول : وهو من صاحب الدرر وقد مر عن استاذنا أنه أعرض عنه في مجلس درسه .