الأهمية وإن صح أن يؤثر إلا أنه فيما إذا كان منفردا ، وأما إذا كان معارضا بعدل آخر فلايوجب ذلك شيئا بتعارضه بالآخر .
قوله في ج 6 ، ص 308 ، س 20 : « أنه لا مجال للبراءة » .
أقول : أي لا مجال للعلم الإجمالي بتعلق التكليف ، ومع العلم المذكور فلا مجال للبراءة .
قوله في ج 6 ، ص 308 ، س 20 : « يتوقف العقل » .
أقول : أي يتوقف عن التخيير ويحكم بتعيين محتمل الأهمية .
قوله في ج 6 ، ص 308 ، س 24 : « موافقته احتمالا » .
أقول : فإذا لم يتمكن من الامتثال اليقيني فيقتصر فيه على محتمل الأهمية .
قوله في ج 6 ، ص 308 ، س 26 : « مجال للبراءة » .
أقول : بناء على إمكان الجعل الشرعي .
قوله في ج 6 ، ص 308 ، س 26 : « إذا لم يكن المقتضي » .
أقول : كمورد دوران الأمر بين المحذورين .
قوله في ج 6 ، ص 308 ، س 27 : « لا يجدي القطع » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع ، لأن العقلاء في الدوران بين المحذورين يقدمون الطرف المقطوع الأهمية .