قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 23 : « بقول مطلق » .
أقول : هو في مقابل الإضافي ، والمراد أنه قد يكون نصا مطلقا لا من جهة ، بخلاف الإضافي ، فإنه نص من جهة وظاهر من جهة أخرى .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 24 : « لما مر من » .
أقول : فيه ما مر أن تقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر من باب أقوى من الحجتين لا من باب عدم المقتضي ، إلا للظاهر الذي ليس في قباله نص أو أظهر .
قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 1 : « إما التنافي ثبوتا » .
أقول : أي مجرد النفي والإثبات .
قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 9 : « إن الجمع بين الدليلين » .
أقول : أي الدليلين المتعارضين ولو بالتعارض البدوي .
قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 10 : « يمكن فيه الجمع » .
أقول : لما يمكن فيه الجمع حيث قال : الجمع مهما أمكن .