للإرادتين ، كما أن العنوانين في باب اجتماع الأمر والنهي مركبان للأمر والنهي .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 6 : « أن تعلق بعثين » .
أقول : وقد عرفت أن العنوان متعدد ومع التعدد لامانع من ذلك .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 10 : « تجري فيه البراءة العقلية » .
أقول : سيأتي منه في ص 306 إلى 309 من المجلد 6 أن التحقيق عدم جريان البراءة العقلية أيضا ، فراجع .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 11 : « بلابيان » .
أقول : سيأتي منه ( قدس سره ) عدم جريان قبح العقاب بلابيان ، بل الجاري هو قبح العقاب بلاموجب وسبب فانتظر .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 18 : « يقطع بثبوت » .
أقول : كالظهر في قبال الجمعة المحتملة أهميتها .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 18 : « يقطع بثبوت » .
أقول : كالجمعة في قبال الظهر .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 19 : « فلاقطع بالحكم » .
أقول : إذ المقتضي مع المانع الاحتمالي كمعيته مع المانع القطعي فلايؤثر .