القول بعدم التساقط فيما إذا كان مفاد الخبرين وجوديين ، والقول بالتساقط فيما إذا كان مفادهما الوجود العدم المتضادين .
قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 16 : « في كليهما » .
أقول : ولا يخفى أن حجية الخبرين في كلا الطرفين لا تكون مفادها فعلية الواقع مرتين ، بل مفادها كمفاد جعل الاحتياط في أطراف المعلوم بالإجمال ، إذ مع جعل الاحتياط صار الواقع فعليا ومنجزا ويجب الاحتياط في الطرفين وصار كل احتمال منجزا كما لا يخفى .
قوله في ج 6 ، ص 289 ، س 3 : « أن العبرة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن حجية اللوازم ونحوها لا يتوقف على الإخبار بها ، بل يكفي كونها لازمة لما أخبر عنه ، والإخبار كالإقرار كما لا يخفى .
قوله في ج 6 ، ص 289 ، س 7 : « ولو ارتكازا » .
أقول : ولا يخفى أن قضية صدق الحاكي هو تصديق الذي حكي بالحكاية الفعلية لاالارتكازية والشأنية ، إذ الظاهر من الألفاظ هو معانيها الفعلية لا الشأنية ؛ اللهم إلا أن يقال : إن مراد المصنف أن الالتفات الفعلي النوعي مع الالتفات الارتكازي الشخصي كاف في المؤاخذة ، فافهم .