قوله في ج 6 ، ص 286 ، س 2 : « فكيف يعقل » .
أقول : ولا يخفى أنه معقول بعد كونه أمرا موجودا قابلا لتعلق الصفات الحقيقية والاعتبارية .
قوله في ج 6 ، ص 286 ، س 5 : « الحركة » .
أقول : ثم لا يخفى أيضا أنها معقولة بعد كونها أمرا ووجوديا فافهم ، وأثره نفي حكم الثالث كما إذا سقطا عن الحجية .
قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 15 : « لا يقبل التعدد » .
أقول : وفيه : أنه منقوض بجريان الأصل الاستصحابي في أطراف المعلوم بالإجمال أن أحد الأطراف طاهر إذا كان حالة سابقة لهما هي النجاسة بناء على أن الغاية في الأصول هو العلم التفصيلي ، فإن العلم الإجمالي حينئذ لا يمنع عن جريانه ، وهكذا في المقام غاية الأمارات بحكم العقل هو العلم التفصيلي ، فلامانع من أن يكون الخبر حجة في أطراف المعلوم بالإجمال فيما إذا كان مفاد الخبرين وجوديين .
ومقتضى حجية الخبرين في كلا الطرفين هو الإتيان بهما ، فنتجية حجيتهما هو الاحتياط ، فإذا دل أحد الخبرين على وجوب الجمعة والآخر على وجوب الظهر فمقتضى حجيتهما هو الإتيان بهما ، فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن أخبار التنجيز والعلاجية هو