قوله في ج 6 ، ص 282 ، س 20 : « ثم إنه تبين مما ذكرنا » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع ، لأن مقتضاه هو سراية الإجمال إلى العام المنفصل إذا كان الخاص مجملا ، إذ عدم النص والأظهر لا يحرز ، ولا مجال لأصالة عدم النص أو الأظهر ، لأن الشك ليس في أصل القرينة ، بل الشك في قرينية الموجود إذ الشك في مفهوم الخاص .
قوله في ج 6 ، ص 283 ، س 13 : « بأنه لازم أعم » .
أقول : لاحتمال أن يكون متقيدة بخصوص عدم العلم ، فيقدم الخاص من باب تنزيله منزلة العلم فيكون حكومة .
قوله في ج 6 ، ص 283 ، س 16 : « بأن التعليق » .
أقول : بأن يقال ظهور العام مقدم على عموم دليل اعتبار الخاص بأن يكون قرينة على كذب الخبر الدال على الخاص .
قوله في ج 6 ، ص 283 ، س 18 : « فبما عرفت » .
أقول : وقد عرفت ما فيه .
قوله في ج 6 ، ص 283 ، س 20 : « ما لم يقم » .
أقول : فلا يكون مقيدا بعدم العلم حتى يكون الخاص المنزل منزلة العلم حاكما عليه .