قوله في ج 6 ، ص 283 ، س 23 : « الثاني فلأن . . . » .
أقول : وقد عرفت معقولية تعدد عقد القلب للبناء العملي .
قوله في ج 6 ، ص 284 ، س 2 : « حيث السند » .
أقول : لما مر من أنه كانت حجية الخبر بعموم أو إطلاق لفظي ، كالخبر الثابت حجيته بالآيات والروايات .
قوله في ج 6 ، ص 285 ، س 9 : « محتملات » .
أقول : ومن جملة الاحتمالات هو ما أشار إليه في آخر العبارة وهو احتمال التخيير الشرعي ، والفرق بينه وبين احتمال حجية أحدالمتعارضين بلاعنوان واضح ، لأن التخيير الشرعي بمعنى وجوب الأخذ بهذا أو ذاك . وأما حجية أحد المتعارضين بمعنى وجوب الأخذ بأحدهما والتفاوت بينهما بالمفهوم والمصداق ، إذ وجوب الأخذ بهذا أو ذاك مصداق مفهوم أحدهما .
قوله في ج 6 ، ص 285 ، س 23 : « قد دفعنا » .
أقول : ولا يخفى أن العلم الإجمالي بكون أحد الكأسين نجسا يتعلق به العلم الإجمالي بعنوان أحدهما المردد ، فإذا ثبت تعلق الصفة الحقيقية بأحدهما المردد ، ثبت إمكان تعلق الوصف الاعتباري بطريق الأولى .