تسقطان ولا يمكن القول بشمول أدلة اعتبار البينة للبينة التي قامت على أن هذا الشخص زيد لتقدم زيد ذاتا لكونه موضوعا بالنسبة إلى ما قامت عليه بينة أخرى .
قوله في ج 5 ، ص 244 ، س 9 : « أو وجودا » .
أقول : كتقدم العلة على المعلول وتأخر المتأثر عن المؤثر ، والملاقاة من هذا القبيل .
قوله في ج 5 ، ص 244 ، س 19 : « فقد عرفت ما فيه » .
أقول : من أن مع اليقين بالحكم المماثل بناء على السببية لاحتمال الحكم الواقعي مجال ، ومن أن اليقين بالحكم على أي تقدير بناء على الطريقية ممنوع ، بل هو على تقدير المصادفة .
قوله في ج 5 ، ص 245 ، س 12 : « فيدور الأمر . . . » .
أقول : وفيه : أن الحجة على طهارة الثوب معارضة مع الحجة على نجاسته ، فيدور الأمر بين التخصيصين ، اللهم إلا أن يقال إن جريان الاستصحاب للنجاسة في الثوب يوجب معارضة استصحاب طهارة الماء لعدم أثر له ، إذ كل أثر له محكوم بخلافه ، لاستصحاب الخلاف فيه ، ولكن الإستصحابين مشمول لدليل الاستصحاب في عرض واحد .