قوله في ج 5 ، ص 240 ، س 16 : « كما استظهرناه » .
أقول : بناء على صحة الاستدلال به على حجية قول الراوي وعدم اختصاصه بالفتوى ، وهكذا في المقبولة .
قوله في ج 5 ، ص 240 ، س 17 : « لا بأمر زائد على الجواب » .
أقول : أي لكي يعلموا بنفس الجواب لا بأمر زائد على الجواب كتكراره وتواتره .
قوله في ج 5 ، ص 240 ، س 20 : « فحينئذ يكون الخبر بمقتضى أمثال هذه الأدلة » .
أقول : فالصورة الأولى هو أن يكون الغاية في الأصول هو العلم بما له حيثية ذاتية ، والتنزيل في الأمارة في المؤدي ( بكسر الدال ) فالخبر منزل منزلة العلم فهو حكومة .
والصورة الثانية هو أن يكون الغاية في الأصول هو العلم بما هو عنوان ومعرف لحيثية الوصول المعتبر ولمطلق الحجة القاطعة ، والتنزيل في الأمارة في المؤدي ( بكسر الدال ) أيضا ، فالخبر منزل منزلة العلم عنوانا ، فهو ورود لتحقق الغاية حقيقة بقيام الخبر المنزل منزلة العلم الذي لا أثر له بخصوصه لا من حيث ذاته ولا من حيث