قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى عليك أنه يمكن أن يقال إن الحكم بالطهارة حكم بالطهارة الواقعية ، لأن المشكوك مردد بين الطهارة وعدمها ، فالتعبد ناظر إلى احتمال الطهارة الواقعية وتعبدَ بها ، فمفاد القاعدة أيضا تثبيت الطهارة الواقعية .
قوله في ج 5 ، ص 246 ، س 25 : « ولا يعقل » .
أقول : ظاهره الخلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ولامانع من أن يكون شيء بحسب مقام الثبوت معلولا ، ولكن بحسب مقام الإثبات علة . وأما إنكار تولد العلم أو الظن أو الشك في المعلول من العلم أو الظن أو الشك في العلة ، ففيه كما صرح به استاذنا العراقي ( مد ظله ) : أن العلم بالصغرى والكبرى يوجب العلم بالنتيجة ، ولذا أشكل عليه بالدور بأن العلم بكلية الكبرى موقوف على العلم بالنتيجة مع أن العلم بالنتيجة متوقف على العلم بالكبرى وأجيب بالإجمال والتفصيل .
قوله في ج 5 ، ص 247 ، س 2 : « لا يقال » .
أقول : حاصله : أن بعد تسليم عدم كون الشك في المسبب متولدا من الشك في السبب يمكن أن يقال إن متعلق الشك وهو طهارة الثوب متولد من متعلق الشك السببي وهو طهارة الماء .