الالتزامي تنزيل المؤدي ( بالكسر ) بمنزلة العلم ، فله الحكومة بالنسبة إلى الغاية إن أريد بها العلم بما له حيثية ذاتية ، وله الورود إن أريد بها العلم بما هو وصول معتبر ومطلق الحجة .
قوله في ج 5 ، ص 243 ، س 9 : « ومنه يظهر حال الحكومة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الاستصحاب وإن كان حكم المحتمل بما هو ، ولكن مقتضى الأمر بإطالة اليقين وعدم الاعتناء بالاحتمال تعبدا هو رفع آثار الشك دون سائر الأصول . ولا منافاة بين كون المحتمل بما هو موضوع الحكم وبين كون الاحتمال تعبدا ملغي لأنه بمعنى رفع آثاره .
قوله في ج 5 ، ص 243 ، س 21 : « لابد من تنزيل » .
أقول : حاصل ما اختاره حكومة الاستصحاب بالنسبة إلى غاية سائر الأصول ، وحاصل ما اخترناه هو حكومة الاستصحاب بالنسبة إلى موضوع سائر الأصول .
قوله في ج 5 ، ص 244 ، س 9 : « وإن كانت مترتبة » .
أقول : كترتب الحكم على موضوعه ، فإنه ترتب ذاتي وفيما إذا قامت البينة على أن هذا الشخص زيد وقامت بينة أخرى على أن زيدا ما قتل ابنه ورأينا الشخص المذكور قتل ابنه ، فعلم إجمالا بكذب احدى البينتين ، إذ لا يمكن صدق كليهما . ومع العلم بكذب أحدهما