أقول : ذهب استاذنا إلى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي ، فالحكم لا يتعلق بها بمجردها ، بل يفرض وجودها ، فالحكم يسري إلى الخارج ، ولكنه مشكل لأن الحكم متعلق على العنوان لاالخارج ، لأنه خارج عن صقع الحكم .
قوله في ج 5 ، ص 248 ، س 17 : « يكون العام بمنزلة الجمع » .
أقول : وهو مقتضى كون القضية قضية حقيقية بالنسبة إلى متعلق الحكم وهو محال ، إذ بعد حصول المتعلق لا يتعلق الحكم به ، لأنه إما تحصيل للحاصل . وإما موجب لاجتماع النقيضين ، بل الأظهر أن القضايا بالنسبة إلى متعلقاتها طبيعية وبالنسبة إلى متعلق متعلقها حقيقية .
قوله في ج 5 ، ص 248 ، س 23 : « تعدد الموضوع » .
أقول : إذ متعلق الحكم هو الجامع .
قوله في ج 5 ، ص 250 ، س 6 : « ولبعض أجلة العصر » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هو صاحب الدرر ( رحمة الله ) وقد عدل في بحثه عما ذكر في الدرر مستدلا بأن باب الدلالة غير باب المقتضيات التكوينية ، فالدليل يشمل العلة والمعلول في عرض واحد ، مثلا إذا ورد « الدم نجس » وورد « النجس لا يطهر إلا بالماء » وورد « أن ملاقاة الدم في الباطن لا يوجب الغسل » دار الأمر بين أن يكون