قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 19 : « لا تنافي بين عدم اقتضاء العنوان » .
أقول : إذ جواز نقض اليقين بالحجة لا اقتضاء بالنسبة إلى نقض اليقين بالشك .
قوله في ج 5 ، ص 240 ، س 9 : « هو الشك فإنه » .
أقول : فالشك غير وصول للواقع ، ولذا يختص بمتساوي الطرفين .
مساهمون: السيد محسن الخرازي