قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 7 : « هوالجواب العام » .
أقول : لصورة موافقة الأمارة ومخالفتها .
قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 12 : « وإن كان قد التزم » .
أقول : حاصله : أن المحقق الخراساني ذهب أخيرا في الحاشية إلى ما أجاب به في الكفاية من أن مع اليقين بالحكم المماثل المجعول لا احتمال لحكم فعلي آخر حتى يجرى فيه الاستصحاب ، وقد مر ما فيه .
قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 16 : « إن عنوان نقض اليقين بالحجة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وغير خفي عليك أن العنوان الآخر يجدي فيما إذا كانت حيثية تقييدية ، وأما إذا كانت حيثية تعليلية فلايجدي . والمقام من قبيل الثاني ، فلا يكون مركب الجواز غير مركب الحرام ، كما أن الأمر في نصب السلم يكون كذلك ، فإن الأمر فيه معلول للأمر بالكون على السطح ، فدليل الأمارة يدل على وجوب صلاة الجمعة بعنوان إيصال الواقع ، لابعنوان كونه مقول قول العادل حتى يكون عنوانا آخر .
قوله في ج 5 ، ص 239 ، س 17 : « لا يجدي » .
أقول : لحرمة نقض اليقين بالشك مع عدم اقتضاء العنوان الأول .