قوله في ج 5 ، ص 234 ، س 6 : « دون الإرادة والكراهة » .
أقول : وفيه تأمل بل نظر ، لجواز استصحاب الأعراض أيضا ، هذا مضافا إلى أن الاستحالة فيما إذا أريد إبقائهما حقيقة ، وأما إذا أريد باستصحابهما التعبد بآثارهما فلامانع منه .
قوله في ج 5 ، ص 234 ، س 10 : « فموضوع المصلحة » .
أقول : كما إذا باع فرسا بشرط كونه عربيا لا يكون المبيع إلا الفرس .
قوله في ج 5 ، ص 234 ، س 25 : « والجواب » .
أقول : وفيه ما مر مرارا : من أن الحسن والقبح لهما ملاكات فطرية لا ما رآها العقلاء من المصلحة العامة والمفسدة العامة اللازمة مراعاتهما لحفظ النظام .
وعلى ما ذكر نحن نمنع تطابق حكم العقل مع حكم الشرع فيما إذا حكم بحسن شيء أو قبحه لوجود الملاك الفطري لاحتمال أن لا يتم مصلحة الحكم والبيان كالسواك ، فإن مصلحة المأمور محققة ، ولكن مشقة الأمر تمنع عن الأمر والحكم . هذا مختار .
قوله في ج 5 ، ص 236 ، س 25 : « كان مقتضى الإطلاق » .
أقول : وسيأتي منع الإطلاق في مقام الإثبات ، حيث قال : وحينئذ نقول كما أن حجية الظاهر عند الشارع إلخ .