قوله في ج 5 ، ص 233 ، س 27 : « فالمسألة مبنية على معقولية الواجب » .
أقول : أي الوجوب المشروط بحيث يكون القيد راجعا إلى الهيئة لا إلى المادة .
قوله في ج 5 ، ص 234 ، س 3 : « لأنهما ليسا من الأفعال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا بناء على أن الإرادة والكراهة من الأعراض النفسانية وليستا من الأفعال وأما بناء على ما ذهبنا إليه من أن الإرادة أيضا فعلة للنفس ، ولذا ربما يكون متعلقا للإرادة ، فحكمه حكم البعث والزجر .