قوله في ج 5 ، ص 152 ، س 20 : « أما صرف حقيقة الوجوب أو الندب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه : أن العطشان يمكن أن يميل إلى صرف الماء بحيث ليس لخصوصياته مدخلية في ميله ورفع عطشه ، فيمكن فرض صرف الوجود في غير الباري تعالى وفيضه المقدس ( وإن لم يكن صرفا من جميع الجهات ، فإن صرف وجود الماء لم يكن صرفا من حيثية المائية ، فإنه يكفي في صحة استصحاب صرف وجوده ) ، فلا مانع من استصحاب صرف وجود الجامع .
قوله في ج 5 ، ص 180 ، س 15 : « فالبقاء فرع الثبوت » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن مقصود المصنف أن الحكم المخصوص بزيد مثلا حادث بعد وجوده مع اجتماع شرايط التكليف . وهذا الحكم متفرع على بقاء الحكم على العنوان الكلي ، إذ لو لم يبق وارتفع بالنسخ لا مجال لحدوثه ، فمرجع كلامه إلى أن ثبوت الحكم الخاص لزيد متفرع على بقاء الحكم الكلي على العنوان ، فلايلزم الدور ، بل هو أمر معقول كما لا يخفى انتهى كلامه ( مد ظله ) .
ولكن مقتضى ما ذكره هو الالتزام بأن المصنف تصور الحكم الكلي على العنوان ، ومقتضاه هو إمكان العلم بثبوت الحكم الكلي على العنوان الفاني في الأفراد المقدرة الوجود مع أن المحقق