قوله في ج 5 ، ص 138 ، س 25 : « نعم إذا كان استصحاب . . . » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه يجوز استصحاب ما لم يكن حكما شرعيا ولاموضوعا كان له أثر شرعي إذا كان أثر شرعي مترتبا عليه عند البقاء ، ولذا نقول بجواز استصحاب الأعدام الأزلية .
قوله في ج 5 ، ص 140 ، س 8 : « لامردد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مفهوم أحدهما المردد مردد بالحمل الأولى لابالحمل الشايع الصناعي ، إذ هذا المفهوم المردد إذا لوحظ ثانيا كان مفهوما معلوما وبهذه الملاحظة يكون طرفا للعلم ، كما أن مفهوم العدم بالحمل الشايع الصناعي والملاحظة الثانوي يصير طرفا للعلم ، ثم إن أحدهما عنوان يشير به إلى المصاديق الخارجية المتعينة المتشخصة ولا يلزم أن يكون مصداقه أيضا مرددا ، كما أن مفاهيم الكسور التسعة لا يكون لها مصاديق خارجية ، إذ لاإشاعة في الخارج ، فالفرد المردد معقول .
ولذا ذهبوا إلى صحة وصية أحد عبديه لزيد وإلى معقولية الواجب التخييري ، فلاإشكال في مقام الثبوت الفرد المردد ، وإنما الإشكال في مقام الإثبات ، إذ لا دليل على تعلق التكليف به ، لأن عنوان الفرد عنوان انتزاعي وليس هو موضوعا للحكم .