قوله في ج 5 ، ص 142 ، س 6 : « أحدهما » .
أقول : هذا الإشكال من جهة عدم تمامية أركان الاستصحاب .
قوله في ج 5 ، ص 143 ، س 8 : « الحصة المحفوفة » .
أقول : المحفوفة بنحو القضية الحينية .
قوله في ج 5 ، ص 143 ، س 9 : « لامع مجموع التعينات » .
أقول : لابنحو القضية المشروطة .
قوله في ج 5 ، ص 143 ، س 9 : « هي الماهية الشخصية » .
أقول : كماهية زيد .
قوله في ج 5 ، ص 143 ، س 10 : « تقرر ذات الحصة » .
أقول : وهو القدر المشترك .
قوله في ج 5 ، ص 143 ، س 16 : « لذات المتعين » .
أقول : وهو القدر المشترك .
قوله في ج 5 ، ص 151 ، س 3 : « بنحو الوحدة بالعرض » .
أقول : إذ نسبة الواحد النوعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا الأب إلى أبنائه .
قوله في ج 5 ، ص 151 ، س 4 : « على أصالة الماهية » .
أقول : تخيل أن الماهية الكلية تكون في الخارج ، وإنما وجود الأفراد عرضي وتبع لوجود الماهية الكلية .