قوله في ج 5 ، ص 128 ، س 19 : « لامانع منه » .
أقول : وفيه : أن الشك وإن كان موجودا في أفق النفس ، ولكن شمول « لا تنقض الشك » لهذا الشك محل كلام ، بل منصرف .
قوله في ج 5 ، ص 128 ، س 20 : « المجامع لفرض بقاء الشك » .
أقول : أي الذي يمكن فيه فرض بقاء الشك في أفق النفس ، ولكن لعدم الالتفات إلى حكمه ، فلافعلية بالنسبة إلى حكمه .
قوله في ج 5 ، ص 128 ، س 22 : « تكليفا ووضعا » .
أقول : والتكليف مع عدم الالتفات والغفلة محال ، وأما الحكم الوضعي فلامانع منه .
قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 11 : « وليس مثل هذا الأمر » .
أقول : ولا يخفى أن قاعدة الفراغ وأصالة الصحة ونحوهما جارية بعد العمل ، ومفادها أن العمل حين وقوعه وقع صحيحا مع أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، فالصلاة المقترنة بالمانع أو الفاقدة للجزء أو الشرائط لاتصير منقلبة .