تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
لا يمنع عن استعداد الجزء أو الأثر الناقص فالصحة المستصحبة ليست مشكوكة بل متيقنة حتى باعتبار المعنين الأخيرين فالأقوى ما ذهب إليه الشيخ استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .

قوله في ج 4 ، ص 361 ، س 5 : « أما حكمان عقليان » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه يمكن استصحاب الصحة لرفع وجوب الاستيناف باعتبار منشاء وجوب الاستيناف وهو الأمر كما يصح رفع المؤاخذة في حديث الرفع باعتبار منشائها من وجوب الاحتياط والتحفظ ، انتهى كلامه ( مد ظله ) . ولكن يرد عليه بأنه كذلك لو ورد دليل خاص في مورد خاص قضاء لدليل الاقتضاء هذا بخلاف ما إذا كان الدليل عاما لأن عدم شموله للمورد الذي ليس له أثر شرعي لا يوجب لغوا فتدبر جيدا .

قوله في ج 4 ، ص 361 ، س 15 : « فمقتضى الأصل » .

أقول : ولا يخفى أن الأصل الحكمي محكوم للأصل الموضوعي فكما أن قاعدة تجاوز وقاعدة الفراغ مقدمة على أصالة الاشتغال كذلك استصحاب الصحة مقدم على أصالة الاشتغال .

قوله في ج 4 ، ص 362 ، س 9 : « أما الثاني » .

أقول : وفيه أن الاستعداد والقابلية ليس معناه إلا أنها بحيث لو انضم إليها سائر الأجزاء لحصل المركب .