مركبا سواء أتى لها بنحو التقيد أو بنحو الداعي .
قوله في ج 4 ، ص 353 ، س 18 : « يتصور على وجوه » .
أقول : لأن المتشرع يريد أن يفعل ما فعله الشارع ومن المعلوم أن ما يمكن أن يكون فعلا للشارع هو الوجوه الأربعة .
قوله في ج 4 ، ص 353 ، س 18 : « يشرع في » .
أقول : وفي هذا الوجه شرع نفس الأمر العام .
قوله في ج 4 ، ص 354 ، س 2 : « ثانيها يبنى علي » .
أقول : وفي هذا الوجه شرع عمومية الأمر الواقعي وتطبيقه على ما نزله منزلة .
قوله في ج 4 ، ص 355 ، س 5 : « لا يضر هذا البناء » .
أقول : وفيه أن الإيجاب الغيري أو الاقتضاء المفروض لا يتصور في الارتباطي إلا بالبناء على الأمر الشامل على الزائد أو بالبناء على أن الأمر الواقعي أمر بما يعم الزائد كما مر في الوجه الأول والثاني فلا يكون الرابع غير الأول والثاني فحكمه حكمهما وأما الإيجاب الغير الارتباطي بمعنى كونه واجبا في واجب بحيث لا يستلزم تصرفا في الأمر الواقعي فهو أجنبي عن المقام .
قوله في ج 4 ، ص 356 ، س 1 : « والتحقيق ما عرفت » .
أقول : وقد عرفت صحته في الصورتين فراجع .