قوله في ج 4 ، ص 357 ، س 9 : « فقد أشبعنا » .
أقول : ولا يخفى عدم إمكان تبديل الامتثال إذ بعد سقوط الأمر بإتيان صرف الوجود لا مجال للسقوط نعم قد يكون الغرض في الأمر لا يحصل بمجرد الامتثال كأمر المولى بإحضار الماء للشرب أو الوضوء فإذا أتى العبد بالماء حصل الامتثال ولكن لم يحصل الغرض وفي مثله إن أتى العبد بماء أفضل عد مستحسنا وفي أوامر الله تعالى أيضا لو كان الغرض مما لا يحصل بمجرد الامتثال كما يشير إليه ما ورد في الصلاة المعادة من أن الله تعالى يختار أحبهما فمن أتى بالجزء بعد امتثاله لاتشمله أدلة من زاد في صلاته إلخ لأنه مستحسنه في عمله إذا أتى بالأفضل دون ما إذا أتى لمساوي فضلا عن الأدون ثم لا يخفى عدم تصور رفع اليد عن جزئية الجزء الصحيح وهدمه من دون كونه تبديل الامتثال بالامتثال إلا إذا قلنا بأن إتيان الجزء لا يوجب الامتثال ما دام لم يأت ببقية الأجزاء في المركب فحينئذ يعقل هدم الجزء الصحيح من دون صدق تبديل الامتثال بالامتثال ولكن تشمله أدلة « من زاد في صلاته إلخ » .
قوله في ج 4 ، ص 360 ، س 12 : « أن الصحة المستصحبة » .
أقول : ولا يخفى أن المانع كما هو مفروض في المسألة مانع عن المركب لا أجزاء وعليه فالقطع بوجود المانع فضلا عن الشك فيه